الحر العاملي
496
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله . 14 - وعنه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ، فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن عبد الله بن سمعان ، عن عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن . 16 - العياشي في تفسيره عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال . 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه ( 34685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
--> ( 13 ) العلل : ج 2 ص 223 - ح 3 . ( 14 ) العلل : ج 2 ص 223 - ح 4 . ( 15 ) الارشاد : أقول : ما وجدت هذا فيه . ( 16 ) تفسير العياشي : ص 319 - ح . الباب 6 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 223 - ح 7 - يب : ج 10 ص 104 - ح 23 - صا : ج 4 ص 241 .